الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
55
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة
( مسألة 26 ) : الفرق بين الجبيرة الّتي على محلّ الغسل والّتي على محلّ المسح من وجوه ، كما يستفاد ممّا تقدّم : أحدها : أنّ الأولى بدل الغسل ، والثّانية بدل عن المسح . الثّاني : أنّ في الثّانية يتعيّن المسح ، وفي الأولى يجوز الغسل - أيضا - على الأقوى . الثّالث : أنّه يتعيّن في الثّانية كون المسح بالرّطوبة الباقية في الكفّ وبالكفّ ؛ وفي الأولى يجوز المسح بأي شيء كان ، وبأيّ ماء ولو بالماء الخارجيّ . الرّابع : أنّه يتعيّن في الأولى استيعاب المحلّ إلّا ما بين الخيوط والفرج ، وفي الثّانية يكفي المسح . الخامس : أنّ في الأولى الأحسن أن يصير شبيها بالغسل في جريان الماء ، بخلاف الثّانية ، فالأحسن فيها أن لا يصير شبيها بالغسل . السّادس : أنّ في الأولى لا يكفي مجرّد إيصال النّدواة ، بخلاف الثّانية ، حيث إنّ المسح فيها بدل عن المسح الّذي يكفي فيه هذا المقدار . السّابع : أنّه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة ، لا يجب تجفيفها في الأولى ، بخلاف الثّانية . الثّامن : أنّه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى في الأولى دون الثّانية . التّاسع : أنّه يتعيّن في الثّانية إمرار الماسح على الممسوح ، بخلاف الأولى ، فيكفي فيها بأيّ وجه كان .